تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فإن فسخ الموكّل بطل . ثمّ إن صدّقه البائع أو ثبت بالبيّنة وجب عليه ردّ ما أخذه ،
شرح
ولم يتعرّض لتوقّفه على الإجازة وقالا : إن لم يذكر في العقد أنّه لموكّله وادّعى أنّه نواه فإن صدّقه البائع بطل البيع وإن كذّبه حلف البائع على نفي العلم ، انتهى . ولا فرق في توقّفه على الإجازة حيث يكون الشراء بعين المال بين أن يكون أضافه إلى الموكّل لفظاً ونيةً أو نيةً فقط أم لم يضفه ، لأنّه كالمخالفة في البيع كما ستسمع . ولابدّ من فرض ذلك أنّه وقع بعد قبض الثمن ليصحّ ترتّب كلامه إلى آخر المسألة عليه كما ستعرف . ولو قال « وكذا لو اشترى بالعين . . . إلى آخره » لكان أجود . قوله : ( فإن فسخ الموكّل بطل ) لأنّه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين وعليه نصّ في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وقد سمعت أنّه جزم في « المبسوط والتذكرة » بالبطلان مطلقاً . قوله : ( ثمّ إن صدّقه البائع أو ثبت بالبيّنة وجب عليه ردّ ما أخذه ) أي فإن صدّق البائع المشتري بأنّ المال للموكّل وأنّه خالفه أو قامت البيّنة بذلك وجب على البائع ردّ الثمن الّذي أخذه لظهور بطلان البيع . وبه صرّح في « التحرير [ 4 ] وجامع المقاصد [ 5 ] » وعليه نصّ في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في صورة التصديق . ولعلّ الوجه في عدم تعرّضهما للبيّنة لأنّها لا تسمع عندهما هنا لأنّه مكذّب لها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 214 . ( 2 و [ 4 ] ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 48 . ( 3 و [ 5 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 252 . ( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 383 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 176 .