تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة . ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة كان له الفسخ
شرح
« المسالك » آنفاً ( 1 ) في ذلك وجوابه فلا تغفل . ولا يعجبني ما في « جامع المقاصد [ 2 ] » من تفسيره تصديق البائع وعدمه بالمخالفة وعدمها ، بل الأولى كما في « المبسوط ( 2 ) » من تصديقه بأن المال للموكّل وعدمه . وليس لك أن تقول إنّه لابدّ من فرض المخالفة ، إذ لعلّه لا يصدّقه البائع ، لأنّ المسألة مفروضة في صورة المخالفة . قوله : ( ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة ) في كلّ صوَر المخالفة كما صرّح به في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد [ 5 ] » فلو قال له بع هذا العبد فباع عبداً آخر فهو فضولي في بيع الآخر ، لأنّه غير مأذون له فيه ، فكان كالأجنبي بالنسبة إليه . وذلك بخلاف مسألة الشراء فإنّه قد يشتري في الذمّة ولا يضيف إلى الموكّل فيقع له مع عدم الإجازة كما تقدّم بيانه ( 4 ) وبيان ما فيه . والحاصل أنّ البيع في جميع صوَر المخالفة كالشراء بعين مال الموكّل عند المخالفة . وفي « السرائر ( 5 ) » أنّه لو خالفه في البيع كان باطلاً .[ فيما لو أذن له بالشراء بالعين المعيّن فاشترى بالذمّة ] قوله : ( ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة كان له الفسخ ) وجهاً واحداً كما في « جامع المقاصد 8 » وهو كذلك ، لأنّه لم يذكر فيه في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 223 . ( [ 2 ] و [ 5 ] و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 252 - 254 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 386 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 97 . ( 4 ) تقدّم في ص 221 - 223 . ( 5 ) السرائر : في مخالفة الوكيل للموكّل ج 2 ص 98 .