شرح
الأصحّ . قال في « المبسوط ( 1 ) » : بطل النكاح في حقّ الموكّل وفي حقّ الوكيل بلا خلاف ، غير أنّ أصحابنا رووا أنّه يلزم الوكيل نصف مهرها ، انتهى . وهو خيرة « التحرير ( 2 ) » . وقال في « النهاية » : لزم الوكيل مهرها لأنّه غرّها ( 3 ) . وفي « جامع الشرائع » أنّ عليه نصف مهرها ( 4 ) ، من دون تعرّض لتوقّف على الإجازة ولا للبطلان . وصريح النهاية أنّه ادّعى الوكالة حيث قال : لأنّه غرّها . ولعلّه هو الظاهر من المبسوط والجامع .
ولعلّه أشار في المبسوط بما رواه أصحابنا إلى صحيحة أبي عُبيدة الحذّاء المروية في « الفقيه ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما . فقال له بعض مَن حضر : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بعد ما زوّجه ؟ فقال : إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة ، وإن لم تكن بيّنة فإنّ الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدّة ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً ، وإن لم يكن سمّى لها فلا شيء لها . وهي نصّ في نصف المهر وظاهرة أو نصّ في بطلان النكاح ، أو أشار إلى خبر عمر بن حنظلة الوارد فيمن أنكر الوكالة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 386 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 49 .
( 3 ) النهاية : في الوكالات ص 319 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 321 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ب 436 فيما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ح 44 ج 3 ص 419 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 41 من الزيادات في فقه النكاح ح 152 ج 7 ص 483 .