تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ويجب أن تكون منجّزة ،
شرح
حكيناه عنهم في المطلب الخامس . وهو الّذي فهمه منه معظم الأصحاب فيكون الظاهر عدم الاحتياج إلى التجديد . ومثل ما نحن فيه ما إذا عزل الوكيل نفسه في غَيبة الموكّل وحضرته . وسيتعرّض المصنّف لذلك في المطلب الخامس ( 1 ) . ويأتي بيان الحال فيما يأتي قريباً ( 2 ) إذا فسد العقد لتعليقها على الشرط وأنّ الفائدة في بطلان الوكالة مع بقاء الإذن تظهر في سقوط الجعل والنذر وفي جعلها شرطاً في عقد لازم ، إذ المسائل الثلاث من سنخ واحد . هذا وقد تسامح المصنّف في إطلاق العقد على الإيجاب .[ في اشتراط التنجيز في عقد الوكالة ] قوله : ( ويجب أن تكون منجّزة ) عند علمائنا كما في « التذكرة ( 2 ) » أجمع كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » وفي « شرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 4 ) أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة . وعن « غاية المرام ( 5 ) » أنّه لا خلاف فيه ، ومع ذلك قال في « الكفاية ( 6 ) » : إنّه المشهور وأنّه غير مرتبط بدليل واضح . ولعلّه لمكان تأمّل مولانا المقدّس الأردبيلي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 296 . ( 2 ) سيأتي في ص 24 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 13 . ( 3 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 180 . ( 4 ) شرح الإرشاد الأذهان للنيلي : في صيغة الوكالة ص 60 س 30 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 5 ) غاية المرام : في عقد الوكالة ج 2 ص 337 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في صيغة الوكالة ج 1 ص 671 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الوكالة ج 9 ص 534 .