تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولو وكّله في بيع شيء أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيتها ( تثبيته - خ ل ) . ولو قال : اقبض حقّي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات . ولو قال : اقبض حقّي الّذي على فلان كان له مطالبة الوارث .
شرح
ملك الإثبات دون العين ( 1 ) . وقد يقال ( 2 ) : إذا كان الموكّل عالماً بجحود الغريم كان التوكيل في القبض توكيلاً في إثبات الحقّ ، لأنّه مقدّمة له لتوقّف القبض عليه . وفيه : أنّ احتمال رجوع الغريم عن الجحود ممكن كما أنّ احتمال أنّه إذا أصرّ على جحوده استناب غيره في تثبيته لأنّه أبصر منه قائم فلا توقّف ، لكنّ هذا يقضي بأنّه مع العلم بالجحود والإصرار يكون وكيلاً في الإثبات . قوله : ( ولو وكّله في بيع شيء أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيتها ) كما في « التحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وهو قضية كلام « التذكرة ( 5 ) » لما تقدّم في مثله من أنّ أحدهما غير الآخر وكونه طريقاً إليه عند الجحود لا يستلزم تعليق التوكيل به . قوله : ( ولو قال : اقبض حقّي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات . ولو قال : اقبض حقّي الّذي
هامش
( 1 ) المجموع : في الوكالة ج 14 ص 116 . ( 2 ) كالمغني لابن قدامة : في الوكالة ج 5 ص 219 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 249 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التوكيل بالخصومة ج 15 ص 124 .
مفتاح الكرامة — صفحة 218 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي