تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو وكّله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكّله بقبض الحقّ ولا غيره في مجلس الحكم وغيره .
شرح
بالتصرّف حتّى يوافقه الآخر ، ولأنّ توكيل الاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكلّ منهما مفرداً ، والتعاضد مطلوب في إظهار الحجّة ولا عسر في الاجتماع ، كما لو وكّلهما بالبيع ونحوه أو أوصى إليهما أو وكّلهما بحفظ متاع فإنّهما يحفظانه معاً . والجواز خيرة أبي عليّ حكاه ( 1 ) عنه في « الإيضاح » لأنّه يعسر اجتماعهما على الخصومة ويحصل الغرض بكلٍّ منهما ، لأنّ الغرض نشر الدعوى وإحضار الجواب عند الحاكم ، ولا فرق في ذلك بين الاجتماع والانفراد بخلاف البيع ونحوه ممّا يفتقر إلى تعاضد الآراء . وعلى الأوّل لو مات أحدهما أو غاب لم يكن للآخر التصرّف ولا للحاكم إقامة آخر مقامه إلاّ أن يحتاج إلى ذلك فإنّه أولى من عزله بالكلّية ونصب غيره كما تقدّم بيانه 2 وبيان معنى اجتماعهما .[ في عدم قبول شهادة الوكيل على موكّله ] قوله : ( ولو وكّله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكّله بقبض الحقّ ولا غيره في مجلس الحكم وغيره ) كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير ( 2 ) » ونحوه ما في « جامع الشرائع ( 3 ) » وفي « التذكرة » الإجماع عليه ، قال : لو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ المدّعى لم يقبل سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 346 . ( 2 ) تقدّم في ص 93 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في أحكام الوكالة ص 322 .