تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون .
شرح
[ فيما وكّل عبده أو غريمه أو زوجته ما يشمله ] قوله : ( ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون ) ظاهر « الإيضاح ( 1 ) » الدخول . ووافق في « التحرير ( 2 ) » في عتق العبيد وإبراء الغرماء وطلاق النساء ، وخالف في حبس الغرماء وخصومتهم فقرّب عدم الدخول . ونصّ في « المبسوط ( 3 ) » على عدم الدخول في إبراء الغرماء وحبسهم وطلاق النساء وفيما إذا وكّله في تفريق ثلثه في الفقراء والمساكين . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه لا يخلو عن قوّة . ولا ترجيح في « جامع الشرائع ( 5 ) » . وجه القرب أنّ اللفظ عامّ فيجب التمسّك به ، لانتفاء المخصّص بناءً على أنّ المخاطب يدخل في عموم الخطاب ، ولا مانع إلاّ كونه مخاطباً وهو غير صالح للمانعية . ويحتمل العدم بناءً على عدم دخوله فإنّ ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفاً فإنّ كون الشخص معتَقاً معتِقاً لا ينتقل الذهن إليه عند الإطلاق ولا يتفاهمه أهل العرف . وقد تقدّم الكلام فيه في باب المكاسب ( 6 ) مسبغاً مشبعاً .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 346 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 60 . ( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 403 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 250 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 325 . ( 6 ) تقدّم في جواز تولّي طرفي العقد : ج 12 ص 674 وما بعدها .