تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ولو أذن له في تثبيت حقّ لم يملك قبضه وبالعكس .
شرح
عند علمائنا أجمع ( 1 ) . وقد تقدّم الكلام فيه [ 2 ] .[ في أنّه لا يقتضي الإذن في تثبيت حقّ قبضه ] قوله : ( ولو أذن له في تثبيت حقّ لم يملك قبضه وبالعكس ) كما في « الشرائع ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وكذا « المبسوط ( 10 ) » حيث جزم به في صورة الأصل ، وحكى القولين من دون ترجيح في صورة العكس . والوجه فيهما أنّه أنّ أحدهما غير الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلاً في الآخر . والمراد أنّه لو وكّله في إثبات حقّ له على غيره لم يملك قبض ذلك الحقّ ولا استيفاءه ، لأنّه قد لا يأتمنه على ذلك واللفظ لم يتناوله لغةً ولا عرفاً ولا يجوز له استيفاء الحدّ والقصاص بحال . ولو وكّله في القبض فجحد مَن عليه الحقّ لم يملك الإثبات . ولا فرق في ذلك بين العين والدَين . وقال أبو حنيفة : إن كان دَيناً
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في التوكيل بالخصومة ج 15 ص 120 و 124 . [ 2 ] تقدّم في ص 207 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في أحكام الوكالة ص 322 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 248 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 279 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 569 . ( 10 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 394 - 395 .
مفتاح الكرامة — صفحة 217 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي