تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولو وكّل اثنين بالخصومة ففي انفراد كلٍّ منهما إشكال .
شرح
فيما لا ولاية له عليه مطلقاً كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » وقد نفى عنهما الريب في « جامع المقاصد ( 2 ) » وهو كذلك . وقد نصّ على قبول شهادته له فيما لا ولاية له عليه في « الكتاب » فيما يأتي ( 3 ) و « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وعلى قبولها عليه في الكتاب [ 9 ] أيضاً وفيما ذكر بعده ، فبعض بالمنطوق وبعض بالفحوى والمفهوم .[ فيما لو وكّل الموكّل اثنين ] قوله : ( ولو وكّل اثنين بالخصومة ففي انفراد كلٍّ منهما إشكال ) أصحّه عدم جوازه كما في « الإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد [ 11 ] » وهو الحقّ كما في « التذكرة [ 12 ] » وبه جزم في « المبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) ومجمع البرهان 17 » لأنّ الأصل عصمة مال المسلم فليس لأحدهما أن ينفرد
هامش
( 1 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 600 و 586 . ( 2 و [ 11 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 248 . ( 3 و [ 9 ] ) ستأتي في ص 344 الإشارة منه ( رحمه الله ) إلى أنّ بحثه تقدّم في أواخر المطلب الثاني . ( 4 و 10 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 402 و 396 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 6 و [ 12 ] ) تذكرة الفقهاء : في الوكيل بالخصومة ج 15 ص 126 و 127 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في ما تثبت فيه الوكالة ج 3 ص 36 . ( 8 ) جامع المقاصد : فيما تثبت به الوكالة ج 8 ص 291 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 346 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 288 .