المطلب الثالث : في حكم المخالف
ة
إذا خالفه في الشراء ، فإن اشترى في الذمّة ثمّ نقد الثمن صح إن أطلق ، ويقع له إن لم يجز الموكّل ،
شرح
[ فيما وكله في الشراء بعين فاشتري في الذمّة ]
قوله : ( المطلب الثالث : في حكم المخالفة . إذا خالفه في الشراء ، فإن اشترى في الذمّة ثمّ نقد الثمن صحّ إن أطلق ، ويقع له إن لم يجز الموكّل ) المخالفة تكون في جنس الفعل أو صنفه أو وصفه . ومن المخالفة أن يأمره بشراء عبد فيشتري جارية وأن يأمره بالشراء بثمن معيّن فيزيد عليه ويشتري في الذمّة . والمراد بالإطلاق عدم إضافة الشراء إلى الموكّل لفظاً مع قصده نيةً حتّى يصحّ أن يترتّب عليه ما بعده . وقد صرّح بوقوع الشراء مع المخالفة والشراء في الذمّة في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » مع التقييد في بعضها بما إذا لم يجز الموكّل ، ولكن لا تصريح في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 380 - 381 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 113 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 51 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 347 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 250 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 274 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 581 .
( 11 ) كفاية الأحكام : فيما تعتبر في الوكيل ج 1 ص 680 .