تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
إلاّ إذا عزله قبل الخصومة .
شرح
شهادته للتهمة ويذكرون الوصيّ والشريك وغيرهما ولا يذكرونه ، لكنّ فيه أنّه قد يظهر أو يلوح من « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين . وكيف كان ، فالوجه في ذلك في المقامين التهمة ، وأنّ شهادته له في الأوّل تجرّ له ولايةً ونفعاً وتدفع عنه في الثاني - أي جرح الشهود - ضرراً . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » أنّا لا نسلّم أنّ مطلق الولاية والوكالة نفع بل قد تكون ضرراً وكون مثلها مانعاً من قبول شهادة العدل المقبول يحتاج إلى الدليل بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتّصف بالشرائط سوى هذا المتنازع ، فتأمّل ، انتهى . وقد تبعه على ذلك صاحب « الحدائق ( 4 ) » وقد تشعر عبارة « الكفاية ( 5 ) » بذلك . وهو كما ترى ، إذ لا ريب أنّ الوصاية والوكالة ولاية وسلطان والغالب في الناس تطلبهما وميل النفوس إليهما وإن تركهما مَن تركهما لاُمور اُخر كخوف الإشكال والمنع عن اُمور معاشه وإشغاله واشتغاله . قوله : ( إلاّ إذا عزله قبل الخصومة ) يريد أنّه إذا عزله عن الوكالة قبل الشروع في الخصومة وشهد له في ذلك قبلت كما في « المبسوط [ 6 ] والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 )
هامش
( 1 و [ 6 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 402 . ( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوكيل بالخصومة ج 15 ص 126 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 601 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في الوكالة ج 22 ص 116 - 117 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في شهادة المتّهم ج 2 ص 754 - 755 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 7 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت فيه الوكالة ج 3 ص 36 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 247 - 248 .