وليس للوكيل في الخصومة أن يشهد لموكّله فيها ،
شرح
[ في عدم جواز شهادة الوكيل لموكّله ]
قوله : ( وليس للوكيل في الخصومة أن يشهد لموكّله فيها ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وشهادات « السرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » وكذا « الكفاية ( 10 ) » وفيها أنّه المشهور [ 11 ] .
ولقد تتبّعت كلامهم في الباب وباب الشهادات فلم أجد لهم غير ما سمعت إلاّ قولهم : لا تقبل شهادة الوكيل والوصيّ في جرح شهود المدّعي على الموكّل أو الميّت فيما وكّل فيه أو أوصى إليه فيه ، لأنّهما يدفعان بذلك سقوط ولايتهما إن لم يكن لهما اُجرة . ذكر ذلك في « السرائر [ 12 ] والشرائع ( 11 ) والكتاب والتحرير [ 14 ] والإرشاد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) » قالوا : لأنّها تدفع ضرراً . ولم أجد من
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 402 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوكيل بالخصومة ج 15 ص 126 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 36 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 247 .
( 7 و [ 12 ] ) السرائر : في اشتراط العدالة في الشاهد ج 2 ص 118 .
( 8 و [ 14 ] ) تحرير الأحكام : في انتفاء التهمة في الشهادات ج 5 ص 253 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في ارتفاع التهمة في الشهادة ج 14 ص 191 .
( 10 و [ 11 ] ) كفاية الأحكام : في الشهادات ج 2 ص 754 و 755 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الشهادات ج 4 ص 129 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في ارتفاع التهمة في الشهادة ج 2 ص 157 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في ارتفاع التهمة في الشهادة ج 14 ص 191 .
( 14 ) كشف اللثام : في الشهادات ج 10 ص 305 .