وليس التوكيل في الخصومة إذناً في الإقرار ،
شرح
المائة ويقف فيما قابل الثوب على الإجازة كما يأتي بيانه ( 1 ) .[ التوكيل في المخاصمة ليس بأذن في الاقرار أو الإبراء ]
قوله : ( وليس التوكيل في الخصومة إذناً في الإقرار ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 2 ) » وقد جزم بذلك في « الإرشاد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لعدم دلالته عليه بشيء من إحدى الدلالات . وقد استشكل فيما تقدّم ( 7 ) في صحّة التوكيل على الإقرار . وقد وقع في عبارة « النهاية [ 8 ] » وكذا « المقنعة ( 8 ) وفقه القرآن ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والكافي ( 11 ) والغنية ( 12 ) » ما يظهر منه أنّ التوكيل في الخصومة إذن في الإقرار ، وقد حكيناها برمّتها وتكلّمنا في دلالتها عند قوله « وقيل يجوز » 14 . وينضبط التصرّف بالمصلحة ، وقد نبّهنا هناك 15 على
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 245 أنّه أشار إلى ما حكاه عن الشيخ والشهيد في المقام ولم يأت بشيء أكثر من ذلك . وعبارته هنا تشعر بأنّه جاء في ذلك المقام بتفصيل وتبيين أكثر ممّا جاء به في المقام ، وكم به من ذلك من نظير .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في التوكيل بالخصومة ج 15 ص 120 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 56 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 246 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 577 - 578 .
( 7 ) تقدّم في ص 130 .
[ 8 ] النهاية : في الوكالات ص 317 .
( 8 ) المقنعة : في الضمانات . . . والوكالات ص 816 .
( 9 ) فقه القرآن : في الوكالة ج 1 ص 389 . ( 11 ) المراسم : في أحكام الضمان ص 201 .
( 11 ) الكافي في الفقه : في الوكالة وأحكامها ص 337 .
( 12 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 .
( 14 و 15 ) تقدّم في ص 136 - 148 .