تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
بدينارين ، مضافاً إلى رواية البارقي ( 1 ) الصريحة في ذلك . ويأتي في الرواية وجهٌ آخر . وقد يقال ( 2 ) : إنّه إذا كان المدار على الإذن العرفي والرضا فلا حاجة إلى تقييد الشاة بكونها ممّا يسوّى ديناراً بل يكفي أن يسوّى المجموع أكثر منه فإنّ العرف يحكم بالإذن بذلك والرضا به . إلاّ أن تقول : إنّ ذلك لا يعدّ إذناً عرفاً وإن دلّ على حصول الرضا من بعد ، بل لابدّ من الدلالة عليه بالأولوية حتّى تكون دلالة عرفية ، كما يأتي ( 3 ) فيما إذا وكّله في بيعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار فإنّهم قالوا : إنّه يتوقّف على الإجازة ، إذ لا أولوية حينئذ . نعم احتمل الاكتفاء بذلك في « التذكرة ( 4 ) » وقال : إنّه لا يتوقّف على الإجازة . وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ توكيله في شراء شاة بدينار لا يدلّ بالأولوية على شراء شاتين بدينار وإن كان كلّ واحدة تسوّى ديناراً . ولعلّه لذلك استدلّ بها على جواز الفضولي في الشراء كما يأتي . ولذلك قال الشافعية ( 5 ) في وجه لهم : إنّ شراءهما معاً لا يقع للموكّل ، لكن ينظر إن اشترى في الذمّة فللموكّل واحدة بنصف دينار والاُخرى للوكيل ويردّ على الموكّل نصف دينار ، وإن اشتراهما بالعين فواحدة بإذنه والاُخرى بدون إذنه ، فيبنى الحكم فيها على حكم عقد الفضولي لولا ما يظهر من الخلاف ( 6 ) وغيره ( 7 ) من دعوى الإجماع إلاّ أن تتأوّل الصحّة .
هامش
( 1 ) راجع عوالي اللآلي : في التجارة ح 36 ج 3 ص 205 ، ومستدرك الوسائل : ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 13 ص 245 ، وعن الثاقب في المناقب : ص 40 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 576 - 577 . ( 3 ) سيأتي في ص 205 - 207 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 104 . ( 5 ) المجموع : في الوكالة ج 14 ص 142 . ( 6 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 353 مسألة 22 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 243 - 244 .