وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها .
ولو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صحّ ، إلاّ أن يمنعه من الأقلّ .
ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقلّ من مائة أو أزيد من خمسين أو أقلّ من خمسين صحّ .
شرح
باقيه للاستغناء عنه ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّ ضعفه ظاهر .
قوله : ( وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها ) كما في « التذكرة [ 3 ] وجامع المقاصد [ 4 ] » ووجهه يعلم ممّا مرّ مع زيادة تقضي بالأولوية ، وهو انتفاء التشقيص وجواز بيع كلٍّ منهما بانفراده . وخيّره في « التحرير » كما تقدّم ( 3 ) . وفي العبد الآخر الوجهان .
قوله : ( ولو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صحّ ) كما في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد 9 » لأنّه مأذون فيه عرفاً مدلول عليه بالأولوية .
قوله : ( إلاّ أن يمنعه من الأقلّ ) لا ريب في ذلك لأنّه إذا نهاه عن ذلك وجب عدم مخالفة النهي .
قوله : ( ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقلّ من مائة أو أزيد من خمسين أو أقلّ من خمسين صحّ ) قد جزم بالصحّة في
هامش
( 1 و [ 3 ] و 7 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 103 .
( 2 و 4 و 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 242 .
( 3 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 397 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 53 .