تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صحّ . ولو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى مساويها بأقلّ صحّ .
شرح
الأوّلين في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وأمّا الأخير فقد قرّب الصحّة فيه في « التحرير » واستوجهها في « التذكرة » وجزم بها في « جامع المقاصد » ولا ترجيح فيه في « المبسوط » . والوجه في الأوّلين يعرف ممّا تقدّم من الإذن عرفاً ، وإنّما يخرج عنه ما صرّح بالنهي عنه . ووجه الصحّة في الأخير هو ما ذكر من عدم مخالفته صريح نهيه وثبوت الإذن عرفاً فيما نقص عن المائة سوى المنهي ، فكان كما لو زاد على الخمسين إلاّ أن يدلّ دليل على عدم الرضا بالشراء بما دون الخمسين . ووجه العدم أنّه صرّح بالنهي عن الخمسين فتضمّن ذلك النهي عن الشراء بما دونها ، كذا ذكر في « المبسوط » ومعناه أنّه لا دخل لخصوص الخمسين دون ما دونها ، فكأنّه قال : اشتره بمائة لا بخمسين ولا بما هو دونها . ولعلّ عدم الصحّة أصحّ . قوله : ( ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صحّ ) كما في « التذكرة 5 والتحرير 6 وجامع المقاصد 7 » لمكان الإذن عرفاً . قوله : ( ولو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى مساويها بأقلّ صحّ ) كما في « التذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » ومعناه أنّه قال له اشتر لي عبداً كلّياً ولم يعيّنه بشخصه بمائة فاشترى عبداً مساوياً للمائة بأقلّ منها صحّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 397 . ( 2 و 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 104 . ( 3 و 6 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 53 - 54 . ( 4 و 7 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 242 - 244 .
مفتاح الكرامة — صفحة 200 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي