تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولو قال : اشتر لي شاةً بدينار فاشترى شاتين ثمّ باع إحداهما بالدينار فالوجه صحّة الشراء
شرح
لمثل ما تقدّم ( 1 ) . وكذا لو كان يساوي أكثر من مائة فاشتراه بها ، وإن كان لا يساويها لم يجز وإن كان أكثر ممّا اشتراه به . قوله : ( ولو قال : اشتر لي شاةً بدينار فاشترى شاتين ثمّ باع إحداهما بالدينار فالوجه صحّة الشراء ) هو مذهبنا كما في « الخلاف ( 2 ) » والمذهب كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » وفيه أيضاً : أنّه مذهب الشيخ والأصحاب . وهو خيرة « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وجامع المقاصد 9 » وفي الأخيرين أنّه لابدّ من التقييد بكون كلّ واحدة تساوي ديناراً أو إحداهما ، أمّا إذا نقصت كلّ واحدة منهما عن دينار فإنّ الشراء لا يلزم ويكون فضوليّاً وإن كان مجموعهما يساوي أكثر من دينار ، لأنّ المطلوب شراء شاة تساوي ديناراً ، انتهى . قلت : قد نبّه على ذلك في « الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير » لأنّه قد يكون قد تعلّق غرضه بكون الشاة ممّا يساوي ديناراً فلا يكون ما ضمّ إليها ضارّاً بل هو مأذون فيه عرفاً وعادةً فيكون كما لو وكّله في بيع شيء بدينار فباعه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 199 - 200 . ( 2 ) لم نعثر على لفظ « مذهبنا » ولعلّه أخذه من جامع المقاصد ، فراجع الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 353 مسألة 22 . ( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 243 - 244 . ( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 397 - 398 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 107 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 53 - 54 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 345 .
مفتاح الكرامة — صفحة 201 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي