ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمّة تعيّن ،
شرح
مستنداً إلى أنّه أمره بشيء مركّب من شيئين البيع والأجل ، والأجل لا يدخل في حقيقة البيع .
وحينئذ ففساد الأجل لا يستلزم فساد البيع ، فإذاً يكون مالكاً للبيع المطلق ، فإذا باع مطلقاً صحّ وانصرف إلى الحال . واحتمل أن يملك البيع إلى أجل معلوم هو أقلّ ممّا يحتمله الأجل المجهول الماُمور به ( 1 ) . وهو كما ترى فساد . ولا فرق في ذلك بين أن يكونا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق ، فلو قال له اشتر كذا إلى إدراك الغلاّت أو بع كذلك فاشترى بهذا العقد أو باع وسلّم الثمن أو المبيع ضمن .
قوله : ( ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمّة تعيّن ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » حيث أتى في بعضها بعبارة الكتاب وفي بعض آخر بمعناها . والمراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمّة أن ينصّ له على ذلك كأن يقول له في الأوّل اشتر بعين هذا ، ومثله
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 288 - 289 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 380 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 113 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 50 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 240 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 272 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكالة ج 9 ص 580 .