شرح
و « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » .
ويبقى الكلام في المستثنى ففي « المبسوط ( 11 ) والشرائع 12 والنافع 13 والتحرير 14 » نحو ما في الكتاب . إذ في « المبسوط » لأنّ له غرضاً . وفي « الشرائع » إلاّ أن يكون هناك غرض . ونحوه « النافع والتحرير » وكأنّه لا يشمل ما إذا احتمل أنّ له غرضاً . ويشهد له قوله في « الإرشاد 15 » : صحّ إلاّ أن يصرّح بالمنع . وقضيّته أنّه يصحّ وإن احتمل أنّ له غرضاً في ذلك ، بل لو ظنّ ، بل لو علم . وقد أقرّه على ذلك في « مجمع البرهان 16 » لكنّه في « التذكرة » فرض ذلك مع العلم بانتفاء الأغراض 17 . وبذلك صرّح في « جامع المقاصد 18 والمسالك 19 » وفيهما : أنّه لا يجوز التعدّي وإن جهل الحال ، وهو الصحيح . وإلى ذلك أشار في « المفاتيح 20 » بقوله : ولو احتمالاً .
ومثل بيعها نقداً بما يسوغ له بيعها به نسيئةً إمّا لنصّه عليه أو لكونه متعارفاً بين الناس ما إذا باعها بثمن المثل أو بأزيد منهما ، لأنّه في الصوَر الثلاث محسن قد
هامش
( 1 و 12 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 .
( 2 و 13 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .
( 3 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج 15 ص 105 .
( 4 و 14 ) تحرير الأحكام : في اختلاف الوكيل والموكل ج 3 ص 51 .
( 5 و 15 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 296 .
( 7 و 18 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 241 .
( 8 و 19 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 270 - 271 .
( 9 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 575 .
( 10 و 20 ) مفاتيح الشرائع : فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ج 3 ص 191 .
( 11 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 .