تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو عينّ النقد أو النسيئة تعيّن . ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدّد فالأغلب ، فإن تساويا تخيّر . ولو باعها نقداً بما له بيعها نسيئةً مع تعيين النسيئة صحّ البيع ، إلاّ مع الغرض
شرح
قوله : ( ولو عيّن النقد أو النسيئة تعيّن ) في التوكيل في البيع أو الشراء لما تقدّم كما في « التحرير ( 1 ) » والمراد إذا تعلّق بذلك غرض صحيح . وستسمع ما يتفرّع على ذلك . قوله : ( ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لوجوب الحمل على الراجح المتعارف الغالب كما تقدّم مثله في البيع ( 5 ) . قوله : ( فإن تعدّد فالأغلب ، فإن تساويا تخيّر ) كما في « التحرير [ 6 ] والتذكرة ( 6 ) » أمّا الحمل على الأغلب فلأنّه الراجح كما هو واضح ، وأمّا التخيير مع التساوي فلانتفاء الرجحان ، ولا أولوية كما تقدّم مثله في البيع 8 . قوله : ( ولو باعها نقداً بما له بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صحّ البيع ، إلاّ مع الغرض ) هذا معنى ما في « المبسوط » في موضعين ( 7 ) منه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 51 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 . ( 3 و [ 6 ] ) تحرير الأحكام : في اختلاف الوكيل والموكل ج 3 ص 50 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 240 . ( 5 ) تقدّم في ج 15 ص 514 و 518 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 99 . ( 8 ) تقدّم في ج 15 ص 516 . ( 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 ، وفي القراض ج 3 ص 174 .