تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو عيّن المشتري تعيّن . ولو أمره بالبيع بأجل معيّن تعيّن . ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحّة لتقييده بالمصلحة .
شرح
بلد التوكيل لم يجز إلاّ بالإذن قطعاً ، فإن فعل كان ضامناً ، انتهى . وثانياً : أنّه يُفهم منه عدم الضمان في المخالفة في السوق بخلاف البلد ، وهو في محلّ المنع أو التأمّل ، فليتأمّل في ذلك كلّه جيّداً . قوله : ( ولو عيّن المشتري تعيّن ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » ولم يجز بيعه على غيره بذلك الثمن ولا أزيد لاختلاف الأغراض في أعيان المشترين لاختلافهم في سهولة المعاملة والخلو عن الشبهة وإمكان استرداد السلعة ونحو ذلك . قوله : ( ولو أمره بالبيع بأجل معيّن تعيّن ) كما في « التذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد 9 » بمعنى أنّه لا يجوز له الزيادة ، وهل يجوز له النقصان ؟ قال في « التذكرة » : فيه قولان . قلت : المدار على العلم بانتفاء الغرض وعدمه . قوله : ( ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحّة لتقييده
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 380 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 98 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 48 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 . ( 6 و 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 238 - 239 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 573 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 105 .