تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فإن ادّعى رضا الموكّل استحلف الوكيل إن ادّعى علمه على نفي العلم . ولو ردّه فحضر الموكّل وادّعى الرضا وصدّقه البائع بطل الردّ
شرح
بما إذا اقتضت المصلحة ذلك أو كانت غبطة الموكّل في عدم ردّ ذلك المعيب لأنّ الغرض أنّ الغبطة والمصلحة في الردّ كما أفصح به تعليلهم ، ثمّ إنّه يمكن استدراكه ، وكلامهم مبنيّ على الغالب .[ فيما لو ادّعى البائع رضا الموكّل بالعيب ] قوله : ( فإن ادّعى رضا الموكّل استحلف الوكيل إن ادّعى علمه على نفي العلم ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » قال في « المبسوط » : فإن قال له البائع قد بلغ الموكّل أنّ السلعة معيبة وقد رضي بعيبها وأنكر الوكيل ذلك - إلى أن قال : - فإن ادّعى علمه بذلك حلف بالله أنّه ما يعلم أنّه رضي به . قلت : وليس في هذا اليمين نيابة عن أحد ، لأنّه إن أقرّ لزمه الإمساك في حقّ نفسه دون موكّله . قوله : ( ولو ردّه فحضر الموكّل وادّعى الرضا وصدّقه البائع بطل الردّ ) كما في الكتب الأربعة المتقدّمة . وفي « المبسوط 5 » فإذا حضر فإن قال ما كنت رضيت بالعيب فقد وقع الردّ موقعه ، وإن قال كنت قد رضيت به قبل الردّ
هامش
( 1 و 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 3 ص 390 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ما يملك الوكيل بالشراء ج 15 ص 90 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 54 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 235 .