شرح
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » لأنّ الإطلاق في الوكالة في الشراء يقتضي السلامة . ولم يحك الخلاف إلاّ عن أبي حنيفة ( 6 ) .
وقد تقدّم ( 7 ) الفرق بين الوكيل والمضارب في جواز شراء المعيب للثاني دون الأوّل . ويأتي [ 8 ] في الكتاب وغيره أنّه إن اشترى المعيب بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكّل ، وإن كان بغبن وجهل به لم يقع عن الموكّل . ويأتي ( 8 ) بيان الحال في ذلك إن شاء الله تعالى وأنّ المدار على ما يخفى غالباً من الغبن والعيب فيلزم الموكل وما لا يخفى لا يلزمه .
وأمّا أنّه يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالاًّ لا من نفسه فالحال فيه كالحال في إطلاق الإذن في البيع بالنسبة إلى الأحكام الأربعة ، بل الأخبار هنا واردة في الأخير كما تقدّم [ 10 ] . ولعلّه لذلك جزم بعدم جواز الشراء من نفسه الشهيد في « غاية المراد ( 9 ) » وجوّز البيع في « حواشي الكتاب [ 12 ] » وتردّد فيه في « غاية المراد [ 13 ] » وقد نصّ على جميع ما في الكتاب في « جامع المقاصد [ 14 ] » . ومن الغريب أنّه نصّ على الثلاثة الاُول في « التحرير [ 15 ] » ولم يتعرّض فيه للأخير .
وأغرب منه أنّ الشيخ والجماعة تعرّضوا لحال إطلاق الإذن في البيع ولم يتعرّضوا له في الشراء مع أنّهم يذكرون بعض أحكامه بعده بلا فاصلة عدا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تصحّ فيه النيابة ج 2 ص 194 .
( 2 و [ 15 ] ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 54 .
( 3 و [ 14 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 229 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في إطلاق عقد الوكالة ج 1 ص 674 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ج 3 ص 190 .
( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 87 .
( 7 ) مفتاح الكرامة ( الرحلي ) : في القراض ج 7 ص 456 .
[ 8 ] يأتي في ص 253 - 254 .
( 8 ) 254 - 256 .
[ 10 ] تقدّمت الأخبار في ص 164 .
( 9 و [ 13 ] ) غاية المراد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 291 .
[ 12 ] لم نعثر عليه .