شرح
« المبسوط ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » وكذا « الخلاف ( 3 ) » وقلنا : إنّه قال في وكالة « التذكرة ( 4 ) » : إنّه المشهور ، وقلنا : إنّه نسب في « مجمع البرهان ( 5 ) » وكذا « الكفاية ( 6 ) » إلى ظاهر أكثر المتأخّرين عدا المصنّف في « المختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » فإنّه أجازه من دون إعلام ، وقلنا هناك : إنّ الجواز خيرة « نهاية الإحكام ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) » ولواحق رهن الكتاب ( 11 ) و « الإيضاح ( 12 ) » في باب البيع و « حواشي الشهيد ( 13 ) والمختلف ( 14 ) » في موضع آخر . وكأنّه مال إليه أو قال به في « مجمع البرهان ( 15 ) » وقد حكاه جماعة ( 16 ) عن أبي الصلاح ، لكنّه في « غاية المراد ( 17 ) » حكاه عن ظاهره . وليس في « الكافي » ما يفيد ذلك إلاّ قوله : وإذا أراد الموكّل عزل الوكيل أو تخصيص الوكالة فليشهد على ذلك ويعلمه به إن أمكن إعلامه ( 18 ) . وهي
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 417 .
( 3 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 346 مسألة 9 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 121 س 34 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في مقتضى إطلاق الوكالة ج 1 ص 674 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 32 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 71 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في تولّي طرفي عقد البيع ج 2 ص 480 .
( 10 ) تلخيص المرام : في شرائط المتعاقدين ص 94 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في لواحق الرهن ج 2 ص 123 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : البيع في شروط المتعاقدين ج 1 ص 423 .
( 13 ) لم نعثر عليه في حواشيه الموجودة عندنا .
( 14 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 58 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 16 ) كما في مختلف الشيعة : في عقد البيع و . . . ج 5 ص 57 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 562 .
( 17 ) غاية المراد : في الوكالة ج 2 ص 290 .
( 18 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 338 .