إلاّ ما يتغابن الناس بمثله ،
شرح
والكفاية ( 1 ) » وكذا « المبسوط ( 2 ) » . وفي « التذكرة » لا يملك الوكيل غير ذلك إجماعاً . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه لا خلاف في هذا الحكم أي أنّ ذلك حكم الإطلاق . وقد صرّح في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » أنّه لو خالف ذلك كان البيع باطلاً ، وفي غيرهما ( غيرها - خ ل ) أنّه يقع فضوليّاً يتوقّف على الإجازة . ولعلّه المراد من غير الخلاف والمبسوط .
والأصل في ذلك أنّه يجب حمل اللفظ على الغالب المتعارف المعهود لأنّه هو المتبادر منه ، ولأنّ البيع بدون ثمن المثل تخسير ، وكذا التأجيل ونقد غير البلد ، ومن ثمّ يحمل إطلاق عقد البيع على الحلول والنقد الغالب المتعارف . وحكى في « جامع الشرائع ( 8 ) » القول بالجواز في ذلك الإطلاق ، ولعلّه أراد ما ستسمعه عن الشيخ 9 .
قوله : ( إلاّ ما يتغابن الناس بمثله ) قد ترك هذا الاستثناء في « الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والإرشاد واللمعة » لكنّ الظاهر من « جامع المقاصد 10 » أنّه لا خلاف فيه ، ولعلّه لأنّ نقصان الدرهم في مائة ممّا يتسامح به في العادة والعرف بل يعدّ عندهم عرفاً من ثمن المثل ، إذ لا يمكن التحرّز عنه إلاّ بكمال
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في إطلاق الوكالة ج 1 ص 674 .
( 2 و 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 .
( 3 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 227 .
( 4 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 348 مسألة 10 .
( 6 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الوكالة ج 2 ص 98 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في أحكام الوكالة ص 320 .
( 9 ) يأتي في الصفحة الآتية .