الفصل الثاني : في أحكامها
ومطالبه خمسة :
الأوّل : في مقتضيات التوكيل
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالاًّ بنقد البلد ،
شرح
وكّله في إبرائهم لم يدخل كما إذا وكّله في حبسهم ومخاصمتهم ، قال : وكذا إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء .[ فيما يقتضيه إطلاق الوكالة في البيع ]
قوله : ( الفصل الثاني : في أحكامها ، ومطالبه خمسة ، الأوّل : في مقتضيات التوكيل . إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالاًّ بنقد البلد ) قد صرّح باقتضاء الإطلاق الثلاثة في « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 348 مسألة 10 .
( 2 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 3 ) السرائر : في الوكالة ج 2 ص 98 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 320 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 61 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 50 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 371 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 559 .