ومن قبول إمّا لفظاً كقبلت أو رضيت وشبهه أو فعلاً كما لو قال : وكلّتك في البيع فباع . ولا يشترط مقارنة القبول ، بل يكفي وإن تأخّر .
شرح
والغرض به استدعاء الإنشاء على نهج الاستفهام التقريري . وكذا الإشارة ، لأنّها عندهم بمنزلة النطق في الدلالة ، فتكفي فيه المعاطاة توسّعاً في مثل هذا العقد .
قوله : ( ومن قبول إمّا لفظاً كقبلت أو رضيت وشبهه ، أو فعلاً كما لو قال : وكّلتك في البيع فباع ) قد تقدّم الكلام فيه آنفاً ( 1 ) .[ في عدم اشتراط مقارنة الإيجاب والقبول ]
قوله : ( ولا يشترط مقارنة القبول ، بل يكفي وإن تأخّر ) هذا معنى ما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 10 - 11 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 366 .
( 3 ) السرائر : في قبول الوكالة ج 2 ص 88 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 11 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 22 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 417 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 279 .
( 10 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 179 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 239 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 367 - 368 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الوكالة ج 9 ص 529 .