ولو قال : وكّلتك بما إليَّ من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز . فلو قال : بما إليَّ من قليل وكثير فإشكال .
ولو قال : بع مالي كلّه واقضِ ديوني كلّها جاز ،
شرح
لم يخصّه بوجه كما إذا وكّله في كلّ قليل وكثير ممّا له فعله على الأقوى .
قوله : ( ولو قال : وكّلتك بما إليَّ من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز ) لاندفاع الغرر بالتفصيل . وبه صرّح في « جامع المقاصد ( 1 ) » وهو قضية كلام « المبسوط والشرائع » كما ستسمع . وقد سمعت ما في « التذكرة ( 2 ) » .
قوله : ( فلو قال : بما إليَّ من قليل وكثير فإشكال ) يعرف ممّا تقدّم من الغرر ومن اندفاعه بالتقييد بالمصلحة . وقد صرّح في « الإيضاح ( 3 ) » هنا بالبطلان كما حكينا عنه آنفاً . وقد فرّق المصنّف هنا كالتذكرة لكنّه هنا استشكل . وفي « التذكرة » قال : إنّ الوجه الصحّة كما سمعت [ 4 ] ، وظاهر جماعة عدم الفرق . وفي « جامع المقاصد » في الفرق تردّد [ 5 ] .
قوله : ( ولو قال : بع مالي كلّه واقضِ ديوني كلّها جاز ) إجماعاً نصّاً في الأوّل في « التحرير ( 4 ) » وظاهراً فيه في الثاني . وبالصحّة في الأمرين صرّح في « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد [ 8 ] » وقال في الأخير : إنّه يجيء على قول الشيخ في المبسوط عدم الصحّة . قلت : قال في « المبسوط ( 6 ) » إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه
هامش
( 1 و [ 5 ] و [ 8 ] ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 224 .
( 2 و [ 4 ] ) تقدّم في ص 141 - 142 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 341 ، وتقدّم في ص 564 هامش 8 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 23 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في متعلّق الوكالة ج 15 ص 55 .
( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 392 .