تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
فرّع النظر في ذلك على ذلك فقد يكون ، لأنّه لا احتمال لكونه إقراراً على تقدير الصحّة كما لعلّه يفهم من « جامع المقاصد » أو لتعيّن كونه إقراراً فلا يحتمل العدم . وقد يكون مراده الإشارة إلى الخلاف ، إذ لا خلاف إلاّ بين القائلين بالبطلان كما ظهر من « المبسوط والإيضاح » . ثمّ إنّ كلامه في جامع المقاصد يدلّ على أنّه في الإرشاد قال : فيه نظر كالكتاب ، وليس كذلك بل جزم بعدم كونه إقراراً . ويحتمل أن يكون بنى ذلك في الإرشاد على القول بالبطلان ، فلو قيّد به كما في الكتاب وغيره لكان أولى . فكانت عبارة الكتاب أظهر وأوفق من عبارة الإرشاد عكس ما قال . وليعلم أنّه في الإرشاد ( 1 ) استشكل أوّلاً في صحّة التوكيل وعدمه ثمّ جزم بعدم كونه إقراراً ، فيكون مراده أنّه لمّا لم تثبت صحّة الوكالة جزمنا بعدم كونه إقراراً ، وهذا غير ما لحظه في عبارة الكتاب . وقد يكون أراد في الإرشاد الإشارة إلى جريان الاحتمالين على تقديري الصحّة والبطلان وإن كان الخلاف إنّما هو على تقدير البطلان . وكيف كان ، فممّا اختير فيه أنّه لا يكون إقراراً « جامع الشرائع ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وشرح الإرشاد ( 4 ) » لولده و « المهذّب البارع ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » ولا ترجيح في « غاية المراد ( 9 ) وإيضاح النافع » وقد عرفت أنّ خيرة الخمسة الاُول
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 416 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 320 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 340 . ( 4 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : فيما يجوز فيه الوكالة ص 60 س 8 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 5 ) المهذّب البارع : فيما يجوز فيه الوكالة ج 3 ص 44 . ( 6 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 220 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 291 . ( 8 ) كفاية الأحكام : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 1 ص 677 . ( 9 ) غاية المراد : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 287 .
مفتاح الكرامة — صفحة 135 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي