شرح
لا ترجيح فيها . ومنع من جوازه وصحّته في « جامع الشرائع ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وشرح الإرشاد » لولده ( 3 ) و « المهذّب البارع ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وجوّزه الشيخ في « الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) » وأبو المكارم في « الغنية ( 8 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 9 ) » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 10 ) » . وفي « غاية المراد » أنّه قويّ ( 11 ) . وقد وقع في « المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والكافي ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والغنية [ 17 ] والنافع ( 17 ) » أنّه إن عمّم الوكالة عمّت سائر الأشياء إلاّ الإقرار بما يوجب حدّاً ، وهو يعطي بإطلاقه جواز التوكيل في الإقرار إلاّ ما أوجب حدّاً . وسنبيّن الحال في ذلك مفصّلاً عند تعرّض المصنّف له ، لأنّ عبارات هذه الكتب مختلفة في الجملة ، لكنّ ظهور عبارة المراسم والكافي والوسيلة والغنية في صحّة التوكيل في الإقرار
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في أركان الوكالة ص 320 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 340 .
( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : فيما يجوز فيه الوكالة ص 60 س 8 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 4 ) المهذّب البارع : فيما يجوز فيه الوكالة ج 3 ص 44 .
( 5 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 220 .
( 6 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 344 مسألة 5 .
( 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 368 .
( 8 و [ 17 ] ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 119 س 3 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 9 ص 520 .
( 11 ) غاية المراد : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 287 .
( 12 ) المقنعة : في الوكالة ص 816 .
( 13 ) المراسم : في الوكالة ص 201 .
( 14 ) الكافي في الفقه : الوكالة ص 337 .
( 15 ) النهاية : في الوكالة ص 317 .
( 16 ) الوسيلة : في الوكالة ص 282 .
( 17 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .