ولا يصحّ التوكيل في الشهادة إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة
شرح
في الالتقاط في « المبسوط ( 1 ) وفقه القرآن ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وجوّزه في الأوّلين في إحياء الموات ومنع منه في الأخير - أعني « السرائر [ 4 ] » - في الاصطياد . وفي بعض نسخ « المبسوط » في آخر كلامه المنع من التوكيل في الإحياء ، ولم أجد ذلك في النسخة الاُخرى . وقال في « المختلف ( 4 ) » في الباب : قوّى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش وسوّغ التوكيل في إحياء الموات ، وتبعه ابن إدريس ، وفي الجمع بين الحكمين نظر ، انتهى . وقد حكي في « الإيضاح ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) » جميع ما في المختلف ، والموجود فيما عندنا من نسخ الكتابين في الباب ما حكيناه ، وإلاّ فقد تقدّم لنا في باب الشركة ( 7 ) وباب اللقطة ( 8 ) وإحياء الموات ( 9 ) نقل الأقوال من جميع الكتب والأبواب وبيان الحال وكشف الإشكال ، فليقف عليه مَن أراده خصوصاً باب الشركة . وليس لذلك كلّه في النهاية والخلاف عينٌ ولا أثر .[ في عدم صحّة التوكيل على الشهادة ]
قوله : ( ولا يصحّ التوكيل في الشهادة إلاّ على وجه الشهادة على
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 361 .
( 2 ) فقه القرآن : فيما يجوز فيه الوكالة ج 1 ص 392 .
( 3 و [ 4 ] ) السرائر : فيما يصحّ فيه التوكيل ج 2 ص 83 و 85 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 20 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 339 .
( 6 ) التنقيح الرائع : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 285 .
( 7 ) تقدّم في أحكام الشركة ج 20 ص 411 .
( 8 ) تقدّم في لقطة الأموال ج 17 ص 712 - 715 .
( 9 ) تقدّم ذكرها إجمالاً في إحياء الموات ج 19 ص 46 .