ولا في كلّ محرّم .
وفي التوكيل على الإقرار إشكال ،
شرح
الشهادة ) كما في « فقه القرآن ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وكذا « التحرير ( 7 ) » وظاهر السرائر الإجماع على كونها حينئذ شهادة على الشهادة ، قال : فيكون شهادة على الشهادة عندنا ، انتهى . وذلك لأنّ الشهادة على الشهادة ليست توكيلاً في الشهادة بل شهادة بكون فلان أشهده على شهادته أو أنّ فلاناً شهد عند الحاكم أو أنّ فلاناً شهد بكذا بسبب كذا . والّذي يمكن فرضه هنا إنّما هو الأوّل والأخير بالألفاظ المخصوصة ، فليتأمّل . نعم فيه نوع مشابهة وبسبب هذه المشابهة يكون الاستثناء متّصلاً وإلاّ فهو منقطع .
قوله : ( ولا في كلّ محرّم ) هذا يغني عنه قوله فيما تقدّم « والمعاصي كالسرقة . . . إلى آخره » .[ في صحّة التوكيل على الإقرار وعدمها ]
قوله : ( وفي التوكيل على الإقرار إشكال ) كما في « التذكرة 8 والإرشاد ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وكذا « التحرير ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) وإيضاح النافع » حيث
هامش
( 1 ) فقه القرآن : فيما يجوز فيه الوكالة ج 1 ص 394 .
( 2 ) السرائر : فيما يصحّ فيه التوكيل و . . . ج 2 ص 85 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الوكالة ج 2 ص 195 .
( 4 و [ 8 ] ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 118 و 119 س 22 و 2 .
( 5 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 219 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما تصحّ فيه النيابة ج 5 ص 257 .
( 7 و 11 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ التوكيل فيه ج 3 ص 28 و 27 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 416 .
( 10 ) كفاية الأحكام : فيما يجوز فيه الوكالة ج 1 ص 677 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في أركان الوكالة ج 2 ص 291 .