شرح
تلزم متعاطيها ، والقسم بين الزوجات لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار ، واللعان ، والإيلاء ، وقضاء العدّة ) أمّا الضابط فقد عرفت مَن صرّح به أو بمثله ومن نبّه عليه . وأمّا الأقسام المذكورة فقد صرّح بها كلّها في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » عدا الإيلاء فإنّه لم يصرّح به في بعضها . وقد ذكر في « المبسوط ( 5 ) وفقه الراوندي ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » ما ذكر في الكتاب إلاّ ما قلّ وبعضه في « اللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) » . وبالجملة : لا أجد في ذلك مخالفاً ولا متردّداً .
ولنعد إلى ما في الكتاب فقوله « كالطهارة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء » يريد به أنّه ليس له الاستنابة فيها أجمع حتّى النيّة بل يجب أن يتولّى هو النيّة ، وقد تقدّم ( 10 ) أنّ مثل هذا لا يعدّ توكيلاً حقيقياً ، ومن ثمّ يقع ممّن لا يجوز توكيله .
وقد أطبقوا كما هو ظاهر « جامع المقاصد [ 11 ] » على عدم جواز الاستنابة في الصلاة الواجبة ما دام حيّاً إلاّ ركعتي الطواف . وفي ظاهر « التذكرة [ 12 ] » الإجماع على الجواز إذا مات ، وقد تقدّم في باب الصلاة ( 11 ) نقل الإجماعات . واحترز بالواجبة عن المندوبة فإنّها تصحّ النيابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب أو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تصح فيه النيابة ج 2 ص 195 - 196 .
( 2 و 12 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه الوكالة ج 15 ص 37 - 38 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ التوكيل فيه ج 3 ص 26 .
( 4 و [ 11 ] ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 215 و 216 - 219 .
( 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 360 - 363 .
( 6 ) فقه القرآن : فيما يجوز فيه التوكيل ج 1 ص 391 - 394 .
( 7 ) السرائر : فيما يجوز فيه التوكيل و . . . ج 2 ص 81 - 85 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 372 .
( 10 ) تقدّم في ص 111 .
( 11 ) تقدّم في ج 5 ص 206 - 207 .