شرح
بالمباشرة من فاعل معيّن ) كما نبّه على هذا الضابط في « المبسوط ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وبه أو بنحوه صرّح في « الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . وفي « التنقيح ( 14 ) » أنّه حسَنٌ لا يختلّ بشيء ، وقال جماعة : إنّه لا يستفاد إلاّ من التتبّع والاستقراء منهم المحقّق الثاني [ 15 ] والشهيد الثاني في « المسالك ( 15 ) والروضة [ 17 ] » والمقدّس الأردبيلي . قال في « مجمع البرهان [ 18 ] » : إنّه يعلم بالنصّ الصريح وما يفهم من ظاهره مثل العبادات . قلت : لأنّ الغرض منها الانقياد والتذلّل بفعل المأمور به ، إلاّ أنّه ورد النصّ بجواز التولية في الطهارة مع الكبر والحجّ الواجب كذلك والمندوب مطلقاً . ثمّ قال : الظاهر من الخطاب التكليفي البدني المباشرة بنفسه حتّى يعلم جواز النيابة بدليل ، وأمّا غيره مثل المعاملات
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 365 .
( 2 ) فقه القرآن : فيما يجوز التوكيل فيه ج 1 ص 391 - 394 .
( 3 ) الوسيلة : في الوكالة ص 282 .
( 4 ) السرائر : فيما يصحّ فيه التوكيل ج 2 ص 87 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما تدخله النيابة ج 2 ص 195 .
( 6 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه الوكالة ج 15 ص 37 .
( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ التوكيل فيه ج 3 ص 26 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 416 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .
( 11 و [ 17 ] ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 372 .
( 12 و [ 18 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 9 ص 514 .
( 13 و [ 15 ] ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 215 .
( 14 ) التنقيح الرائع : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 2 ص 284 .
( 15 ) مسالك الأفهام : فيما تصحّ فيه الوكالة وما لا تصحّ ج 5 ص 255 .