تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وسائر العقود والفسوخ . والضابط كلّ ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معيّن .
شرح
وعدد الشياع ، وفي إثبات الحقوق مالية كالدين أو غيرها كالخيار والتحجير والاختصاص بأولوية مكان في المسجد أو حجرة في المدرسة ونحو ذلك ، وفي الخصومة ، سواء رضي الخصم أو لا ، وسواء كان الموكّل المدّعي أو المدّعى عليه ، وليس للآخر الامتناع ، لأنّ كلّ أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة . وفي « المختلف ( 1 ) » أنّه المشهور ، ثمّ حكى عن أبي عليّ أنّه منع من توكيل الحاضر في الخصومة إلاّ برضا الخصم . وعن بعض العامّة ( 2 ) أنّه اعتبر العذر كالمرض والتحذير وبعضهم جوّز مع سفاهة الخصم وخبث لسانه . قوله : ( وسائر العقود والفسوخ ) أي يجوز في سائر العقود كالوقف والهبة والسكنى والعمرى والرقبى والوصية والإجارة والإقالة إيجاباً وقبولاً . وكذا يجوز في جميع الفسوخ المترتّبة على الخيارات ، وكذا في الحجر والإحياء عند بعض والذبح بغير خلاف فيه . وليعلم أنّ كلّ ما تدخله النيابة وهو على الفور لا يصحّ التوكيل فيه إذا نافى الفور ، نبّه عليه في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » . قوله : ( والضابط : كلّ ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 23 . ( 2 ) راجع اللباب : ج 2 ص 139 ، والمجموع : ج 14 ص 100 ، والهداية المطبوعة مع شرح فتح القدير : ج 7 ص 559 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز ج 15 ص 43 . ( 4 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 215 .
مفتاح الكرامة — صفحة 123 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي