والجهاد على وجه ،
شرح
قوله : ( والجهاد على وجه ) حيث لا يتعيّن كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمختلف ( 5 ) » لكنّه ليس في الأخيرين التقييد المذكور في العبارة لكنّه مراد جزماً ، لأنّه يتعيّن عليه إذا عيّنه الإمام ( عليه السلام ) لشدّة بلائه أو لجودة رأيه ووفور عقله أو دهم المسلمين عدوٌّ يخاف منه وتوقّف الدفع عليه ، وهو المحكي عن القاضي ( 6 ) ، لأنّ الغرض حراسة المسلمين وحفظ عمود الدين وليس الغرض متعلّقاً بمعيّن فيوكّل مَن وجب عليه مَن لم يجب عليه .
وقال الشيخ والراوندي في « المبسوط ( 7 ) وفقه القرآن ( 8 ) » : وأمّا الجهاد فلا تصحّ النيابة فيه بحال ، لأنّ كلّ مَن حضر الصفّ توجّه فرض القتال إليه وكيلاً كان أو موكّلاً . وقال في الأوّل : وقد روي أنّه تدخله النيابة . وقال في الثاني : روى أصحابنا . وقال في « التنقيح ( 9 ) » بعد أن جعل المسألة خلافية بين الشيخ والقاضي والعلاّمة : قوّى بعض الفضلاء كلام الشيخ ، لأنّه مع الحضور يصير فرض عين فلا تدخله النيابة . قال : وحمل الرواية على الإجارة ، وقال : وهو حسَن . ولعلّه أشار
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ما تدخله النيابة ج 2 ص 196 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في متعلّق الوكالة ج 15 ص 40 .
( 3 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 213 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ التوكيل فيه ج 3 ص 28 .
( 5 ) راجع مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 21 .
( 6 ) نقله العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 21 .
( 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 363 .
( 8 ) فقه القرآن : فيما يجوز التوكيل فيه ج 1 ص 394 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 285 .