والنكاح والطلاق والخلع والصلح والرهن وقبض الثمن والوكالة والعارية والأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة وقسمة الصدقات
شرح
قوله : ( والنكاح والطلاق والخلع والصلح والرهن وقبض الثمن والوكالة والعارية والأخذ بالشفعة ، والإبراء ، والوديعة وقسمة الصدقات ) قد صرّح فيما عدا الإبراء بجواز التوكيل فيما ذكر وهي أحد عشر قسماً في « المبسوط ( 1 ) وفقه القرآن ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وقد صرّح بجواز التوكيل في الإبراء في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير 10 وجامع المقاصد 11 » ومعناه أنّه يصحّ التوكيل في عقد النكاح وإيقاع الطلاق والخلع بطرفيه ، وقد صرّح جماعة بجواز التوكيل في الرجعة منهم المصنّف 12 والشيخ 13 وابن إدريس 14 ، وأنّه يصحّ في عقد الصلح والرهن وقبض المرهون وقبض الثمن في البيع كالمبيع وكذا العوض في الصلح وغيره ، وأنّه يصحّ التوكيل في الوكالة بأن يوكّل شخصاً في أن يوكّل آخر كما مرّ ، وأنّه يصحّ في العارية بالنسبة إلى العقد واستيفاء المنافع مع الإذن ، وأنّه يصحّ في الإبراء والهبة وعقد الوديعة وقبضها بإذن المالك ، وأنّه يجوز توكيل الإمام في قبض الصدقات وفي قسمتها على الفقراء وتوكيل المالك في دفعها إلى مستحقّها .
هامش
( 1 و 13 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 361 - 362 .
( 2 ) فقه القرآن : في الوكالة ج 1 ص 392 .
( 3 و 14 ) السرائر : فيما يصحّ فيه التوكيل وما لا يصحّ ج 2 ص 83 .
( 4 و 8 ) شرائع الإسلام : فيما تدخله النيابة ج 2 ص 196 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في متعلّق الوكالة ج 15 ص 40 - 42 ، و : ج 2 ص 117 - 118 .
( 6 و 10 ) تحرير الأحكام : فيما يصحّ فيه التوكيل ج 3 ص 27 .
( 7 و 11 ) جامع المقاصد : في متعلّق الوكالة ج 8 ص 211 .
( 9 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في متعلّق الوكالة ج 15 ص 42 .