الركن الرابع : في متعلّق الوكالة
وشروطه ثلاثة :
الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل ، فلو وكّله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصحّ ،
شرح
[ في اعتبار كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل ]
قوله : ( الركن الرابع : في متعلّق الوكالة ، وشروطه ثلاثة ، الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل ، فلو وكّله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصحّ ) قال في « جامع المقاصد ( 1 ) » : أي من شرط صحّة الوكالة أن يكون التصرّف مملوكاً للموكّل في وقت صدور عقد التوكيل ، والظاهر أنّ ذلك متّفق عليه عندنا ، انتهى . قلت : لم نجد من صرّح بذلك قبل المصنّف غير ما يكاد يفهم من « الشرائع ( 2 ) » كما ستسمع ولا بعده غير صاحب « التنقيح ( 3 ) » قال : الأوّل أن يكون مملوكاً للموكّل بمعنى إمكان وقوعه منه شرعاً في حال توكيله .
وقال في « الرياض ( 4 ) » : إنّ ظاهر المشهور أنّه يعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف بل ظاهر المحكي عن التذكرة إجماعنا عليه . وبه صرّح المحقّق الثاني ، قال : الظاهر أنّه متّفق عليه ، انتهى . وليس في التذكرة عبارة يظهر منها هذا الإجماع . وقد أشار إلى ما حكاه المقدّس الأردبيلي عن ظاهر التذكرة ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 207 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 3 ) التنقيح الرائع : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 2 ص 284 .
( 4 ) رياض المسائل : فيما تصحّ فيه الوكالة ج 9 ص 247 .