تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولو أذن لعبده في التصرّف في ماله ثمّ أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنّه ليس على حدّ الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه . ولو وكّل عبد غيره ثمّ اشتراه لم تبطل وكالته .
شرح
الزوال ، لأنّه توكيل حقيقي وليس أمراً ولا استخداماً . قال : ولكن يعتبر رضا المشتري وعلى الموكّل أن يستأذنه ، فإن رضي ببقاء الوكالة بقيت وإلاّ بطلت . وهو خيرة « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » ولعلّه الظاهر من « شرح الإرشاد ( 3 ) » لفخر الإسلام . ولم يفرّق في « المبسوط » بين العتق والبيع في عدم الترجيح . وقال في « التذكرة » : ولو لم يستأذن المشتري نفذ تصرّفه وإن ترك واجباً ( 4 ) . وأمّا إذا اشتراه الموكّل فعدم بطلان وكالته بعد ما عرفت أوضح من أن يخفى . وقد وافق عليه في « التحرير ( 5 ) » ويأتي التصريح به في كلام المصنّف . قوله : ( ولو أذن لعبده في التصرّف في ماله ثمّ أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنّه ليس على حدّ الوكالة بل هو إذن تابع للملك ، ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه ) قد تقدّم ( 6 ) الكلام فيه في أوّل هذا الركن . قوله : ( ولو وكّل عبد غيره ثمّ اشتراه لم تبطل وكالته ) قد عرف حاله ممّا تقدّم آنفاً كما نبّهنا عليه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 205 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 278 . ( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوكالة ص 60 س 10 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 162 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 25 . ( 6 ) تقدّم في ص 71 - 75 . ( 7 ) تقدّم في ص 110 .
مفتاح الكرامة — صفحة 104 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي