شرح
والنافع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتبصرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وسائر ما تأخّر ( 11 ) إلى « الرياض ( 12 ) » إذ في « المقنعة » وأكثر ما ذكر بعدها : لو عيّن لم يكن له زراعة غيره ، لم يجز تعدّيه ، لم تجز مخالفته ، وبعضها كالكتاب ، وبعضها يعطي ذلك بالمفهوم « كالنافع والتبصرة والإرشاد » وظاهر إطلاق المعظم كما هو صريح جماعة ( 13 ) أنّه لا يجوز التعدّي لا إلى المساوي ولا إلى الأقلّ ، وقد استشكل المصنّف في جواز التعدي في إجارة الكتاب ( 14 ) فيما إذا استأجرها لزرع معيّن ، وجوّز التعدّي هناك في « التحرير ( 15 ) » خاصّة كما حرّرناه هناك 16 . وستسمع ما في « الشرائع والتذكرة
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 7 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 327 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 21 .
( 9 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 280 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 109 .
( 11 ) كما في مفاتيح الشرائع : في عدم وجوب تعيين الزرع ج 3 ص 97 ، وكفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 ، والحدائق الناضرة : في أحكام المزارعة ج 21 ص 313 - 314 .
( 12 ) رياض المسائل : في أنّه لا يجوز التعدّي في المزارعة ج 9 ص 112 .
( 13 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 109 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام المزارعة ج 21 ص 313 - 314 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 637 .
( 14 و 16 ) تقدّم في ج 19 ص 626 في مسألة استيجار الدابّة للركوب ، وفي ص 637 مسألة استيجارها للزاد أو للحمل ، وفي ص 676 في مسألة استيجار الأرض لأمر معيّن .
( 15 ) تحرير الأحكام : الإجارة في مباحث العقار ج 3 ص 103 .