ويتعيّن بالتعيين ،
شرح
الدليل يجري مجرى الرجحان الموجب للتعيين كان التعيين أيضاً حاصلاً ، فعلى كلّ تقدير لم نعدم التعيين الموجب فقده للغرر . ولعلّ التخيير في كلام الجماعة مبنيّ على تساوي الأفراد في الزراعة . نعم قد يقال : هناك غرر من وجه آخر ، لأنّهم منعوا من قوله بعتك هذا بما أردت وبما أعطيت ، فليمنع من قوله : ازرع ما شئت كما نبّه عليه في « مجمع البرهان » وقال : قد يفرّق بالنصّ والإجماع ( 1 ) . قلت : لعلّ الوجه في ذلك أنّ المزارعة مبنية على الغرر كالإجارة كما تقدّم ، فتحملان من الجهالة ما لا يحمله البيع .
وليعلم أنّه قال في « الرياض » : إنّ ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجّة ( 2 ) . وهو لا يتمّ إلاّ عند مَن يقول : إنّ كلّ ظنّ للمجتهد حجّة ، وإلاّ فالحجّة الإجماع لا ظهوره .
[ في عدم جواز التخطّي عن المعيّن ]
قوله : ( ويتعيّن بالتعيين ) ولم تجز له مخالفة ذلك إجماعاً كما في « الغنية ( 3 ) » وبلا خلاف كما في « الرياض ( 4 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 5 ) والمراسم 6 والنهاية ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والشرائع ( 12 )هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 109 .
( 2 ) رياض المسائل : في أنّ للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 9 ص 110 .
( 3 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 291 .
( 4 ) رياض المسائل : في أنّه لا يجوز التعدّي في المزارعة ج 9 ص 112 .
( 5 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 . ( 6 ) المراسم : في المزارعة ص 194 .
( 6 ) النهاية : في المزارعة ص 439 . ( 8 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 11 .
( 8 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 . ( 10 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 291 .
( 10 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 . ( 12 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .