والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال ،
شرح
أميناً فلا تغفل . وأمّا أنّه لا فرق بين كون العقد صحيحاً أو فاسداً فللقاعدة المقرّرة الّتي تقدّم بيانها ( 1 ) غير مرّة من أنّ كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وذلك لمكان الاستئمان .
[ في المواضع الّتي يقدّم فيها قول العامل ]
قوله : ( والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال ) كما في « المبسوط ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وإيضاح النافع والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وغيرهما ( 12 ) . وفي « الرياض ( 13 ) » أنّه لا خلاف فيه ، وكأنّه لم يظفر بما في « الإيضاح ( 14 ) »هامش
( 1 ) تقدّم في ج 19 ص 406 - 416 وج 18 ص 355 - 359 .
( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 193 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 4 ) شرائع الإسلام : المضاربة في اللواحق ج 2 ص 140 .
( 5 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 السطر الأخير .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 268 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .
( 10 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 220 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 631 .
( 12 ) كمسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 361 .
( 13 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 89 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 331 .