لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً ،
شرح
وشروحه ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وفي بعض الأخبار دلالة عليه كما ستسمع .
قوله : ( لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً ) أمّا أنّه لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو تفريط فهو قضية قولهم : إنّه أمين . وفي « الغنية ( 6 ) » الإجماع عليه . وبه صرّح في أكثر ( 7 ) ما تقدّم . وقد أفصحت به ثلاثة أخبار : حسنة محمّد بن قيس بن إبراهيم ( 8 ) وموثّقته 9 وخبر إسحاق بن عمّار 10 ، ففي الأوّل : مَن اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وفي الثاني : ليس على المضاربة ضمان ، وفي الثالث : الوضيعة على المال . وفي خبرين ( 9 ) أحدهما صحيح : فيمن استبضع ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 250 ، وغاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 362 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .
( 3 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 165 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 374 .
( 5 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 219 .
( 6 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 7 ) منها شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 ، والجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 ، واللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 ، وتحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 254 .
( 8 و 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المضاربة ح 2 و 4 و 5 ج 13 ص 185 و 186 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المضاربة ح 3 ج 13 ص 185 ، وب 4 من أبواب الوديعة ح 5 ص 228 .