وينفذ تصرّف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرّد الإذن كالوكيل ، والربح بأجمعه للمالك ، وعليه اُجرة المثل للعامل ، سواء ظهر ربح أو لا ، إلاّ أن يرضى العامل بالسعي ( بالبيع - خ ل ) مجّاناً كأن يقول له : قارضتك والربح كلّه لي ، فلا اُجرة له حينئذ .
والعامل أمين
شرح
قوله : ( وينفذ تصرّف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرّد الإذن كالوكيل ، والربح بأجمعه للمالك ، وعليه اُجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا ، إلاّ أن يرضى العامل بالسعي مجّاناً كأن يقول له : قارضتك والربح كلّه لي فلا اُجرة له حينئذ ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك كلّه . وقد استشكل هناك في استحقاق الاُجرة إذا رضي بالسعي مجّاناً وجزم هنا بالعدم .
[ في أنّ العامل أمين ]
قوله : ( والعامل أمين ) إجماعاً كما في « الغنية 2 » وبلا خلاف كما يظهر من قوّة كلامهم ، كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 )هامش
( 1 ) تقدّم في ص 458 - 464 . ( 2 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 2 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 165 .
( 3 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 174 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : القراض في التنازع ج 2 ص 245 س 11 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 254 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .