تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله .
شرح
« الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) » في أثناء كلام له فيهما و « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لأنّه إذا تلف المال قبل الشراء لم يبق للمضاربة موضوع ولا متعلّق . والتقييد بقبل الشراء لابدّ منه ، لأنّ تلفه إذا كان بعده وكان قد أذن له في الشراء لها في الذمّة لم تنفسخ به ووجب على المالك الثمن كما مرّ ( 7 ) ويأتي ( 8 ) . قوله : ( فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازمٌ له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 9 وجامع المقاصد 10 » وكذا « الخلاف 11 والمبسوط 12 والتذكرة » وقد احتمل ذلك في « التحرير » احتمالاً قال : احتمل القول بوقوع الشراء للعامل ووجوب الثمن عليه لانفساخ القراض 13 . ولعلّه أشار بالاحتمال إلى احتمال البطلان إذا لم يجز ربّ المال ، لأنّ الظاهر أنّه اشترى للمضاربة خصوصاً إذا جهل التلف ، فيكون كما إذا صرّح في العقد بأنّ الشراء للمضاربة فإنّه يجب أن يكون باطلاً إذا لم يجزه المالك . وينبغي تقييد العبارة كما في « الإرشاد ( 9 ) » بما إذا لم يصرّح بذلك في العقد .
هامش
( 1 و 11 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 468 مسألة 15 . ( 2 و 12 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 194 . ( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : القراض في الزيادة والنقصان ج 2 ص 244 س 12 . ( 4 و 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 261 . ( 5 و 10 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 159 - 160 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 389 . ( 7 ) تقدّم في ص 453 - 455 . ( 8 ) سيأتي في ص 696 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .