تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
شرح
« التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » عن أكثر علمائنا . ونسبه فخر الإسلام ( 4 ) إلى نصّ الأصحاب . وفي « المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » أنّه المشهور . وقد استدلّ ( 7 ) لهم بالخبر المذكور أو احتمل أنّه دليلهم ، إذ لا فرق بين الوديعة والمضاربة في ذلك ، والشهرة المحكية هناك تجبر سنده . وقد استشكلوا ( 8 ) في الضمان فيما إذا كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ، وهي من سنخ مسألتنا . وقال في « الشرائع ( 9 ) » : إذا اعترف بالوديعة ثمّ مات وجهلت عينها قيل تخرج من أصل تركته . ولو كان له غرماء وضاقت التركة عليهم حاصّهم المستودع ، وفيه تردّد . وتردّده يحتمل أن يكون في أصل الضمان وأن يكون في كيفيّته بمعنى هل يضرب مع الغرماء أو يقدّم عليهم ؟ كما تقدّم بيان ذلك مسبغاً في باب الوديعة . وقد نقلنا هناك بعض كلماتهم هنا . وقال في « جامع المقاصد » : إنّه إن علم بقاء المال في جملة التركة ولم تعلم عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك ، وإن علم تلفه بتفريطه أو نقله إلى مكان آخر بغير إذن المالك حيث يتوقّف على الإذن أو علم بقاؤه إلى زمان الموت
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 201 س 27 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 116 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 24 . ( 4 ) شرح الإرشاد : في الوديعة ص 65 س 10 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 123 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في موجبات ضمان الوديعة ج 1 ص 701 . ( 7 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في الوديعة ج 10 ص 338 . ( 8 ) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في الوديعة ج 2 ص 123 - 124 ، ومنهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 51 ، ومنهم السيّد العميد في كنز الفوائد : في أحكام الوديعة ج 1 ص 612 - 613 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 168 .