فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق وعلى المالك الثمن .
شرح
لا يقدح في صحّة الشراء ، وإلاّ لم يقع للعامل مع عدم إجازة المالك ( 1 ) . قلت : فيكون التوقّف والاحتمال في بقاء المضاربة ، ولا شكّ في ضعفه ، لأنّ ذلك لا يعدّ استئناف عقد ، ولا تتحقّق المضاربة بدون العقد .
[ فيما لو اشترى العامل للقراض بعد تلف ماله ]
قوله : ( فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق وعلى المالك الثمن ) هذا هو الأقوى كما في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وبه جزم في « المهذّب ( 5 ) والسرائر 6 والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد 9 والروض 10 ومجمع البرهان 11 » وكذا « الإيضاح ( 8 ) » . وفي « المبسوط 13 والمهذّب 14 والسرائر 15 والتحرير 16 والإرشاد 17 » أنّه يلزم صاحب المال عوض التالف دائماً . وهو قضية كلام الباقين ( 9 ) . وفي « التذكرة 19 والتحرير 20 والكتاب والإرشاد 21 » وما تأخّرهامش
( 1 و 9 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 160 و 161 .
( 2 و 13 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 194 .
( 3 و 16 و 20 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 260 و 261 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 391 .
( 5 و 14 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 . ( 6 و 15 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 412 - 413 .
( 6 و 19 ) تذكرة الفقهاء : القراض في الزيادة والنقصان ج 2 ص 244 س 32 و 35 .
( 7 و 17 و 21 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 265 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 329 .
( 9 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 161 - 162 ، ومسالك الأفهام : في 231 أحكام المضاربة ج 4 ص 391 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 265 ، وإيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 329 - 330 .