تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ،
شرح
غير بعيد ، بل قد يقال ( 1 ) : إنّه يتعيّن عليه إجابته في الفرض الثاني ، لأنّ الربح المشترك يجوز قبضه بدون إذنه إلاّ أنّ للمالك أن يعيّن معه ناظراً أو مشرفاً .

[ في مطالبة ورثة مالك مال القراض لو مات ]

قوله : ( ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ) قضية كلامه أنّه تجب عليه إجابتهم . وبه صرّح في « جامع الشرائع ( 2 ) » قال : للوارث إلزامه بالبيع . وفي « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » كان للعامل بيعه ، لكن قال في « الشرائع » : إلاّ أن يمنعه الوارث . وهذا الاستثناء ظاهر المبسوط أو صريحه ، وقضية كلامهم أنّه لا يجب على الوارث إجابته . وقد فهم صاحب « جامع المقاصد ( 6 ) » من عبارة التذكرة هذه حيث ترك فيها الاستثناء أنّه تجب على الوارث إجابته . وفي « التحرير ( 7 ) » هل للعامل إجباره على البيع ؟ فيه ما تقدّم . ومن الغرائب أنّ نسخة المبسوط في المسألة غير نقية عن السقط كما أنّ بقية ما عندنا من نسخ التحرير قد سقط ذلك منها . وقال في « الشرائع 8 » بعد قوله « كان للعامل بيعه إلاّ أن يمنعه الوارث » : وفيه
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه قول للعامّة كما في تذكرة الفقهاء : في القراض في التفاسخ ج 2 ص 246 س 28 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 316 . ( 3 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 179 . ( 4 و 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 143 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراض في التفاسخ ج 2 ص 247 س 20 . ( 6 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 155 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 257 .
مفتاح الكرامة — صفحة 682 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي