تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
ولو دفع إليه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إليه ألفاً اُخرى مضاربةً وأذن في ضمّ أحدهما إلى الآخر قبل التصرّف في الأوّل جاز وصار مضاربةً واحدة ، فإن ( وإن - خل ) كان بعد التصرّف في الأوّل في شراء المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأوّل . فربحه وخسرانه مختصّ به .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) » بناءً على وجوب دفع الخمسمائة من مال العامل . فيستحقّ ربع الربح حينئذ ، وهو سبعمائة وخمسون خارجاً عن المضاربة ، لأنّه دفع ثمنه من خاصّة ماله . والثلاثة الأرباع الباقية هي الّتي يجبر فيها التالف ، لأنّها محلّ المضاربة . ومن المعلوم أنّه قد تلف منه ألف بعد دورانه في التجارة . وقد دفع في قيمة الجارية ألفاً وخمسمائة . فيكون رأس المال ألفين وخمسمائة . والفاضل بعد ذلك كلّه ربح ، وهو ألف ومائتان وخمسون يقسّم بينهما على الشرط .

[ فيما لو دفع المالك مضاربةً بعد اُخرى ]

قوله : ( ولو دفع إليه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إليه ألفاً اُخرى مضاربةً وأذن في ضمّ أحدهما إلى الآخر قبل التصرّف في الأوّل جاز وصار مضاربةً واحدة ، وإن كان بعد التصرّف في الأوّل في شراء المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأوّل ، فربحه وخسرانه مختصّ به ) قد صرّح بجواز الضمّ مع الإذن وصحّته قبل التصرّف وعدم جواز الضمّ وعدم صحّة القراض الثاني بعد التصرّف في « التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجامع المقاصد 4 » وظاهر
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 140 و 141 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 249 س 14 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 252 .
مفتاح الكرامة — صفحة 651 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي