تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ولو دفع إليه ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال .
شرح

[ فيما لو اشترى ما يساوي ضعفي المال ]

قوله : ( ولو دفع إليه ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال ) كما في « التذكرة ( 1 ) » وكذا لا ترجيح في « الإيضاح ( 2 ) » وقد جزم بالرجوع بذلك في « المهذّب ( 3 ) » من دون تردّد ولا إشكال . وهو خيرة « جامع المقاصد » مع تضعيف الإشكال ( 4 ) . وقضية كلامهم أنّ المالك قد أذن له بأن يشتري لتلك المضاربة بقدر مالها في الذمّة ، إذ بدون ذلك لا يتمّ لهم ذلك . فحينئذ لو ضاع مال المضاربة الّذي يريد دفعه ثمناً والّذي كان من قصده ذلك به حين الشراء كان الشراء صحيحاً ووقع للمالك والعامل معاً . أمّا الصحّة فلأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ولا يبطل بذلك ، لأنّه لم يقع البيع على عينه وإنّما قصده قصداً . وأمّا وقوعه للمالك فلأنّه أذن له في ذلك ، وليس الثمن زائداً على قدر مال المضاربة ، فوجب أن يقع للمالك بقدر ما تناوله إذنه ، لامتناع اعتبار إذنه في مال غيره ، فإذا تلف وجب عليه بدله وهو ألف وخمسمائة . وأمّا وقوعه للعامل فلأنّه قد ملك نصف الربح ، وهو خمسمائة من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 250 س 24 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 325 . ( 3 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 138 - 139 .
مفتاح الكرامة — صفحة 649 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي